مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
96
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
كما هو واضح ، وقد ذكروا صور ذلك ( « 1 » ) نتركها هنا رعاية للاختصار بما يناسب . الثاني - أرش الجناية : أرش الجناية هو المال الواجب بالجناية على عضو أو طرف أو منفعة ليس لديته مقدّر شرعي ، ويسمّى بالحكومة أيضاً ، فكلّما اطلق الأرش أو الحكومة في باب الديات فهما واحد اصطلاحاً كما صرّح بذلك بعضهم ( « 2 » ) . نعم ، الأكثر التعبير بالثاني ، وفي بعض المسائل يعبّر بالأرش تارة وبالحكومة أخرى ، والمراد واحد ( « 3 » ) . واستدلّ ( « 4 » ) على ثبوت الأرش في الجناية التي ليس لها مقدّر - مضافاً إلى عدم الخلاف والإشكال فيه بين الفقهاء بل عليه دعوى الإجماع ، وأنّ الجناية وحقّ المسلم لا يذهب هدراً - ببعض النصوص ، كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « إنّ عندنا الجامعة » ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : « صحيفة فيها كلّ حلال وحرام ، وكلّ شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش » ، وضرب بيده إليّ فقال : « أتأذن يا أبا محمّد ؟ » قلت : جعلت فداك إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : « حتى أرش هذا » ( « 5 » ) . ورواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون » ( « 6 » ) . بل في الجواهر : أنّ مقتضى الخبر الأوّل
--> ( 1 ) انظر : الروضة 3 : 480 - 495 . جواهر الكلام 23 : 291 - 293 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 409 - 412 . ( 2 ) الشرائع 4 : 279 . جواهر الكلام 43 : 353 ، وفيه مضمّناً عبارة الشرائع : « ( كلّ موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد ) اصطلاحاً ( والمعنى أنّه يقوّم ) المجروح ( صحيحاً لو كان مملوكاً ) تارة ( ويقوّم مع الجناية ) أخرى ( وينسب إلى القيمة ) الأولى ويعرف التفاوت بينهما ( ويؤخذ من الدية ) للنفس لا العضو ( بحسابه ) أي التفاوت بين القيمتين » . وانظر : الروضة 10 : 285 . مجمع الفائدة 14 : 355 . ( 3 ) في مجمع الفائدة ( 14 : 91 ) في مسألة الجناية على سنّ الصبي إن عادت ناقصة أو متغيّرة فيه الأرش قال : « فالأرش هو الحكومة ، فالتعبير بالحكومة تارة وبالأرش أخرى للتفنّن » . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 43 : 168 . مباني تكملة المنهاج 2 : 212 . ( 5 ) الوسائل 29 : 356 ، ب 48 من ديات الأعضاء ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 29 : 389 ، ب 9 من الشجاج والجراح ، ح 1 .